الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 174
( الفرع الرابع والعشرون ) لو كان هناك اناء وفيه مائع وشك في أنه بول أو ماء ( 1 ) مغتسلا ، فتجري أصالة عدم البول بلا معارض ، لان جريان الأصل في طرف المني لا أثر له فلا يجري . ( الصورة السابعة ) أن يكون مغتسلا بعد الاستبراء عن المني واستبرأ عن البول أيضا ، فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه ، وهو الجمع بين الغسل والوضوء . ( الصورة الثامنة ) ان لا يكون مغتسلا ولكن استبرأ عن البول والمني فتجري أصالة عدم البول ، ولا تعارضها أصالة عدم المني لعدم ترتب أثر عليه الاعلى النحو المثبت . [ الفرع الرابع والعشرون لو كان هناك إناء وفيه مائع وشك في أنه بول أو ماء ] ( 1 ) أقول : انه لا شك في طهارته ، لجريان الأصل الموضوعي وهو استصحاب العدم الأزلي والأصل الحكمي وهي أصالة الطهارة ولكن لا يجوز له التوضؤ به بعد عدم احراز كونه ماء ، ولو توضأ غفلة أو رجاء لا يمكن تصحيحه بقاعدة الفراغ ، لعدم صدق الا ذكرية هنا ولا تشمل لمثل المقام الذي يكون احتمال الصحة من باب احتمال المصادفات الواقعية ، فيجري استصحاب بقاء الحدث ، فلا بد من الوضوء ثانيا . ولكن حيث يعلم بعدم الامر للوضوء الثاني اما لصحة الوضوء الأول أو لتنجس بدنه ، فلا بد اما من غسل مواضع الوضوء أو احداث ناقض قبل الوضوء كي يصح أن يتوضأ ثانيا .