تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( الفرع الرابع والعشرون ) لو كان هناك اناء وفيه مائع وشك في أنه بول أو ماء ( 1 )
شرح
مغتسلا ، فتجري أصالة عدم البول بلا معارض ، لان جريان الأصل في طرف المني لا أثر له فلا يجري .

( الصورة السابعة ) أن يكون مغتسلا بعد الاستبراء عن المني واستبرأ عن البول أيضا ،

فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه ، وهو الجمع بين الغسل والوضوء .

( الصورة الثامنة ) ان لا يكون مغتسلا ولكن استبرأ عن البول والمني فتجري أصالة عدم البول ،

ولا تعارضها أصالة عدم المني لعدم ترتب أثر عليه الاعلى النحو المثبت .

[ الفرع الرابع والعشرون لو كان هناك إناء وفيه مائع وشك في أنه بول أو ماء ]

( 1 ) أقول : انه لا شك في طهارته ، لجريان الأصل الموضوعي وهو استصحاب العدم الأزلي والأصل الحكمي وهي أصالة الطهارة ولكن لا يجوز له التوضؤ به بعد عدم احراز كونه ماء ، ولو توضأ غفلة أو رجاء لا يمكن تصحيحه بقاعدة الفراغ ، لعدم صدق الا ذكرية هنا ولا تشمل لمثل المقام الذي يكون احتمال الصحة من باب احتمال المصادفات الواقعية ، فيجري استصحاب بقاء الحدث ، فلا بد من الوضوء ثانيا . ولكن حيث يعلم بعدم الامر للوضوء الثاني اما لصحة الوضوء الأول أو لتنجس بدنه ، فلا بد اما من غسل مواضع الوضوء أو احداث ناقض قبل الوضوء كي يصح أن يتوضأ ثانيا .
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 174 | السيد تقي الطباطبائي القمي