. . . . . . . . . .
شرح
محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء . قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول « 1 » .
« ومنها » - ما رواه سماعة قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل . قال : يعيد الغسل فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجى « 2 » .
والمستفاد من الروايتين هو الحكم بكون البلل بولا ، بلا فرق بين كونه متطهرا بعد البول أم لا . مضافا إلى أن مقتضى الاستصحاب عدم الجنابة .
( الصورة الثانية ) ان يكون الحدث السابق هو البول واستبرأ عنه بالخرطات ولم يكن متطهرا بعده .
أفاد سيدنا الأستاذ دام ظله أن حكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى من عدم أثر لجريان الأصل في طرف البول ، فلا يجري بالنسبة اليه ويجرى في طرف المني بلا معارض . ويرد عليه : ان الأثر موجود في طرف البول أيضا ، وهو عدم لزوم الغسل فيما لاقاه البلل مرتين ، ومقتضى العلم الإجمالي ترتيبهامش
( 1 ) الوسائل ، ج 1 الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، ج 1 الباب 36 من أبواب أحكام الجنابة الحديث 8 .