تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( الفرع الثاني والعشرون ) لو كان هناك ماء بمقدار الوضوء وتراب بمقدار التيمم وعلم اجمالا بنجاسة أحدهما لا بعينه ( 1 )
شرح
وأما تفصيله فهو أيضا غير صحيح ، لعدم شمول قاعدة الحيلولة لمثل المقام ، إذ هي تجري فيما إذا شك في اتيان الصلاة وعدمه لا فيما كان الاتيان بها معلوما وشك في صحتها ، فإنه من موارد قاعدة الفراغ . وان أبيت عن ذلك وقلت بشمولها للمقام أيضا ، فتعارضها قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة التي بقيت وقتها ، فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه الإجمالي . هذا كله فيما إذا كانت الوضوءات تجديدية ، وأما لو كانت تأسيسية فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه ، بأن يعيد ثنائية وثلاثية ورباعية بقصد ما في الذمة .

[ الفرع الثاني والعشرون لو كان هناك ماء بمقدار الوضوء وتراب بمقدار التيمم وعلم إجمالا بنجاسة أحدهما لا بعينه ]

( 1 ) للمسألة صورتان : الصورة الأولى ما لا يترتب على طهارة التراب أثر آخر غير التيمم ، الصورة الثانية ما إذا ترتب عليها اثر آخر غير التيمم كجواز السجود عليه . أما الصورة الأولى فالظاهر أنه يجب عليه الوضوء فقط ، لجريان أصالة الطهارة في الماء ، ولا تعارضها أصالة الطهارة في التراب لعدم ترتب أثر على الأصل المذكور الا وجوب التيمم ، وهو ليس في
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 170 | السيد تقي الطباطبائي القمي