( الفرع الثاني والعشرون ) لو كان هناك ماء بمقدار الوضوء وتراب بمقدار التيمم وعلم اجمالا بنجاسة أحدهما لا بعينه ( 1 )
شرح
وأما تفصيله فهو أيضا غير صحيح ، لعدم شمول قاعدة الحيلولة لمثل المقام ، إذ هي تجري فيما إذا شك في اتيان الصلاة وعدمه لا فيما كان الاتيان بها معلوما وشك في صحتها ، فإنه من موارد قاعدة الفراغ .
وان أبيت عن ذلك وقلت بشمولها للمقام أيضا ، فتعارضها قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة التي بقيت وقتها ، فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه الإجمالي .
هذا كله فيما إذا كانت الوضوءات تجديدية ، وأما لو كانت تأسيسية فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه ، بأن يعيد ثنائية وثلاثية ورباعية بقصد ما في الذمة .