. . . . . . . . . .
شرح
كون وقت احدى الصلوات باقيا بأنه يلزمه إعادة الصلوات الخمس إعادة ثنائية وثلاثية ورباعية مرددة بين الظهرين والعشاء فيما إذا نقضي وقت الجميع قضاء لحق العلم الإجمالي ويلزم إعادة ما كان وقته باقيا وتجرى بالنسبة إلى الباقي قاعدة عدم العبرة بالشك بعد خروج الوقت .
أقول : يقع الكلام تارة في أصل المطلب وأخرى في التفصيل الذي ذكره قدس سره :
أما الأول فالحق أن يقال إنه تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء الأول وتستصحب الطهارة إلى الصلاة الأخيرة ويحكم بصحة جميع الصلوات الا الأخيرة ، ولا يعارضه استصحاب الحدث لعدم العلم بوقوع الحدث بعد وضوءاتها كي يستصحب ، واما الأخيرة فلا يمكن تصحيحها ، إذ استصحاب الطهارة بالنسبة إليها معارض لاستصحاب الحدث ، فيجب عليه ان يقضيها رجاء إذ يحتمل أن يكون متوضأ في الواقع فلا تجرى فيها قاعدة الفراغ لعدم ترتب أثر عليها بعد كونها تجديديا ، إذ المفروض أن الوضوءات تجديدية غير الوضوء الأول واما العلم الإجمالي بوقوع الخلل في أحد وضوءاته فلا يؤثر لعدم الأثر في أحد طرفيه وهو غير الوضوء الأول ، اما لصحة نفس تلك الوضوءات أو لصحة الوضوء الأول واما الوضوء الأول فتجري فيه قاعدة الفراغ كما عرفت .