الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 163
( الفرع الخامس عشر ) انه لو شك بين الثلث والأربع فيما يعتقده عشاء وبنى على الأربع ثم علم بعد الفراغ بأن صلاته كانت مغربا بطلت صلاته ( 1 ) ( الفرع السادس عشر ) أنه لو صلى صلاتين بوضوءين ثم علم بفساد أحد الوضوءين ( 2 ) أيضا ، لكون شكه هذا من الشكوك الباطلة . [ الفرع الخامس عشر أنه لو شك بين الثلث والأربع فيما يعتقده عشاء وبنى على الأربع ثم علم بعد الفراغ بأن صلاته كانت مغربا بطلت صلاته ] ( 1 ) لأنه بعد الفراغ يعلم بأن الشك الواقع في صلاته من الشكوك الباطلة غير القابلة للعلاج . [ ( الفرع السادس عشر أنه لو صلى صلاتين بوضوءين ثم علم بفساد أحد الوضوءين ] ( 2 ) تارة يكون فساد أحد الوضوءين لوقوع الحدث بعده وأخرى من جهة خلل فيه : أما على الأول فربما يقال بأنه يجب اعادتهما ان كانتا مختلفتين عددا والاتيان بواحدة مرددة بينهما ان كانتا متحدتين عددا عملا بمقتضى العلم الإجمالي . أفاد المحقق المامقاني أنه لا يبعد القول بكفاية الاتيان بالأولى ، وذلك بعد تعارض قاعدة الفراغ في كل من الوضوءين ، فيبقى استصحاب الطهارة بالنسبة إلى الوضوء الثاني سليما عن المعارض ، لأن الطهارة الحاصلة من الوضوء الأول زائلة قطعا اما بالحدث بعده أو بالحدث بعد الوضوء الثاني ، فيبقى استصحاب الطهارة بالنسبة إلى الوضوء الثاني سليما عن المعارض ، فتصح الصلاة الثانية ويعيد