( الفرع الثاني عشر ) لو شك في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل أتى بها بعنوان الظهر أو العصر ( 1 )
شرح
وعلى الثاني أفاد المحقق المامقاني انه على القول بجواز اقحام صلاة في أخرى يبدأ بالاحتياطية ويعود بعد اتمامها إلى الأصلية المتأخرة من موضع قطعها أو يتم المتأخرة ثم يأتي بالاحتياطية ، والثاني أقرب لأنه عليه لا يلزم الا اقحام العصر بين الظهر وركعة الاحتياطية ، بخلاف الأول فإنه يكون اقحام العصر في الظهر واقحام الاحتياطية في العصر - انتهى كلامه .
وعلى المختار من عدم جواز اقحام صلاة في أخرى فيلزمه العدول إلى السابقة المشكوك فيها واتمامها ويأتي بالمتأخرة بعدها لبطلان السابقة بمضي وقت العدول إلى الاحتياطية .
أضف إلى ذلك أنه على التقدير الثاني يلزم خلاف الترتيب ، وهو لا يجوز واغتفار غير الخمسة انما يكون مع الجهل لا مع العلم والتذكر والصلاة الاحتياطية جزء من الأصلية .