( الفرع الرابع عشر ) أنه لو شك بعد الفراغ بين الثلث والخمس فما هي وظيفته ( 1 )
شرح
أربع ركعات من آخر الوقت ، لا للمحتملات المأتي بها من باب المقدمة لتحصيل العلم بالمأمور به .
وقال سيدنا الأستاذ دام ظله : ان مقتضى القاعدة الأولية هو التخيير ، فله أن يأتي بواحدة منهما إلى جهات أربع والأخرى إلى جهات ثلاث كيفما أراد ، الا أن يكون هناك محتمل الأهمية .
وفيه : ان مقتضى الترتيب هو عدم الاتيان بالعصر قبل الظهر عمدا مع بقاء الوقت كما صرح به في ذيل كلامه ، وعليه فلا مجال للتخيير ، بل يجب عليه أن يأتي بالظهر إلى جهات أربع وتبقى الثلاث للعصر . وأما لزوم قضاء ما بقي من العصر بمقدار أربع ركعات فهو مبني على أن المستفاد من الأدلة وجوب القضاء حتى مع اشتباه القبلة ، والأستاذ لا بد أن يلتزم هنا بعدم وجوب القضاء ، للشك في صدق الفوت مع الاتيان بثلاث فرائض ، ولكن على ما بيناه في محله من عدم كون الفوت أمرا وجوديا فيجب القضاء بمقتضى الاستصحاب .