( الفرع التاسع عشر ) إذا كان مائان أحدهما كر يقينا والاخر أقلّ منه واشتبه أحدهما بالاخر وعلم بوقوع نجاسة في أحدهما ( 1 )
شرح
نفس الوضوء أو الغسل طرفا للعلم الإجمالي ، إذ هو يعلم اجمالا بأحد الامرين اما بنجاسة الماء الموجود واما ببطلان الوضوء أو الغسل ، فلا مجال لقاعدة الفراغ هنا لمعارضتها بأصالة الطهارة .
وثانيا - انه لا تجري قاعدة الفراغ في المقام ، لعدم صدق التعليل المذكور في الرواية عليه . وبعبارة أخرى : ان صورة العمل محفوظة ومعها لا تجري القاعدة ، وعليه فيجب عليه إعادة غسله أو وضوئه . لكنه يعلم تفصيلا اما بصحة غسله ووضوئه واما بنجاسة بدنه ، فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه ، وهو أن يطهر بدنه من النجاسة ثم يتوضأ أو يغسل لكي يقطع بحصول الطهارة من الحدث .