تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
صلاة الأصلية ( 1 ) ( الفرع الحادي عشر ) لو شك في الرباعية شكا موجبا لصلاة الاحتياط بين الثلاث والأربع ثم نسي صلاة الاحتياط فدخل بعد التسليم في الفريضة المتأخرة قبل الاتيان بصلاة الاحتياط وعلم بذلك في أثنائها ( 2 )
شرح
( 1 ) الحق هو التفصيل بين ما إذا دخل في ركوع ركعة الاحتياط وقبله ، وعلى الأول لا بد أن يتمها ويأتي بالسجدة بعدها لعدم امكان تداركها بعد الدخول في الركن ، وعلى الثاني فيرجع ويأتي بها وبالتشهد ويسلم ويأتي بصلاة الاحتياط بعد ذلك . قد ذهب المحقق المامقاني إلى عدم جواز الرجوع في الصورة الثانية أيضا ، بتقريب ان تكبيرة الاحرام لصلاة الاحتياط ركن والدخول فيه مانع من الاتيان للمنسي ، إذ يلزم من العود زيادة التكبيرة . ويرد عليه : انا قد بينا في محله عدم قيام دليل على بطلان الصلاة بزيادة التكبيرة عن غير عمد وعليه ، فالحق ما ذكرناه من التفصيل .

[ الفرع الحادي عشر لو شك في الرباعية شكا موجبا لصلاة الاحتياط بين الثلاث والأربع ثم نسي صلاة الاحتياط ]

( 2 ) أقول : تارة يعلم بذلك قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية من الفريضة المتأخرة وكانت صلاة الاحتياط عن قيام ، وأخرى بعد الدخول فيها . وعلى الأول يجب العدول من صلاة الفريضة إلى صلاة الاحتياط ، الا أن يقال لم يقم دليل على جواز هذا العدول .