تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
لم يلزمه إعادة الواجبة ( 1 ) ( الفرع التاسع ) انه لو علم المصلى بأن ما بيده خامسة وشك في أنه قام إليها بعد التسليم في الرابعة أو قبله فان علم أنه قام إلى ما بيده بعنوان الصلاة الأولى ، غايته أنه لا يدرى أنه سلم للأولى وغفل عن التسليم وقام بزعم بقاء ركعة من صلاته أو أنه لم يسلم قام بزعم بقاء ركعة وأخرى يعلم أنه قام إلى ما بيده بعنوان الصلاة المتأخرة ( 2 )

[ الفرع الثامن أنه لو أتى بصلاة واجبة وأخرى مندوبة كنافلة الصبح وفريضته مثلا ثم علم بفساد إحداهما ]

شرح
( 1 ) أفاد المحقق المامقاني أنه يصح صلاته الواجبة لجريان قاعدة الفراغ السليمة عن المعارض بعد عدم كون شقى العلم الإجمالي جميعا الزاميين حتى يؤثر ويرد عليه : أن المعيار في تأثير العلم الإجمالي هو تعارض الأصول وكون شقى العلم الإجمالي جميعا الزاميين وعدمه لا دخل له في المقام ، فما ذكره من صحة الصلاة الواجبة مبتن على عدم جريان قاعدة الفراغ في الصلوات الندبية ، وأما على القول بجريانها كما هو الحق فيقع التعارض بين القاعدتين ولا بد أن يعمل بمقتضى العلم الإجمالي وهو الإعادة .

[ الفرع التاسع أنه لو علم المصلى بأن ما بيده خامسة وشك في أنه قام إليها بعد التسليم في الرابعة أو قبله ]

( 2 ) أقول : للمسألة صورتان : ( الأولى ) ما علم بأنه قام إلى ما بيده بعنوان الصلاة الأولى وشك في أنه قام إليها بعد التسليم أو قبله ، فإن كان شكه ذلك بعد
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 157 | السيد تقي الطباطبائي القمي