تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

[ الفرع العاشر ) لو شك في الرباعية بين الثلاث والأربع مثلا وبنى على الأربع وأتمها ]

( الفرع العاشر ) لو شك في الرباعية بين الثلاث والأربع مثلا وبنى على الأربع وأتمها وبعد ما دخل في صلاة الاحتياط ذكر نسيان سجدة من الركعة الأخيرة من
شرح
الدخول في الركوع بطلت صلاته لزيادة الركن قبل احراز الخروج من الصلاة وان كان قبل الدخول فيه هدم القيام للعلم بزيادته ويأتي بالتسليم ، ولا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة لعدم حصول الفراغ البنائي مع الشك في التسليم فموضوع القاعدة غير محرز . وأما قاعدة التجاوز على القول باعتبارها فهي لا تجري أيضا ، لاشتراط الدخول في الغير المترتب ، والركعة الخامسة غير مترتب على التسليم . ( الثانية ) ما علم بأنه قام إلى ما بيده بعنوان الصلاة المتأخرة ، فان علم أنه كبر للمتأخرة تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى المتقدمة ، إذ يصدق عنوان المضي الموضوع لقاعدة الفراغ . بل لنا أن نقول : ان عنوان الفراغ يصدق مطلقا ، إذ ما دام لم يفرغ من المتقدمة لا يأتي بالمتأخرة ، وان شك في التكبير للمتأخرة ، فإن كان ذلك حال القراءة تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى التكبير على القول بها ، وان كان الشك قبل الدخول في القراءة لزم الاتيان بالتكبير لاستصحاب عدمه .