. . . . . . . . . .
شرح
فيه قاعدة الفراغ أيضا ، إذا لمفروض أن الشك في صحة الأجزاء السابقة .
وبعبارة أخرى : انه لا اشكال في أن المكلف شاك في صحة الأجزاء السابقة ، فتجري فيها قاعدة الفراغ كما تجرى فيها قاعدة التجاوز حسب ما يدعيه ، فيقع التعارض بين الروايتين بالنسبة إلى الدخول في الغير ، والترجيح مع رواية ابن مسلم كما تقدم .
الرابع : ان سيدنا الأستاذ يرجع كلامه إلى التناقض ، إذ انه يدعي أن قاعدة التجاوز تختص بمورد يكون الشك في أصل الوجود ، والحال أن المفروض في المقام تحقق الاجزاء الصلاتية ، غاية الأمر يكون الشك في تعنونها بعنوان العصرية . ان قلت : الشك في تحقق العنوان . قلت : لا ينفك الشك في تحقق الوجود عن الشك في الصحة .
مضافا إلى أن ما أفاده من المحل الشرعي والترتب المعتبر في جريان القاعدة هل هو ملحوظ بالنسبة إلى المعنون أو بالنسبة إلى العنوان ؟ لا اشكال في أنه ملحوظ بالنسبة إلى المعنون ، أي الاجزاء المعنونة بعنوان العصرية ، واما نفس العنوان فلا معنى لهذا اللحاظ فيه . وان شئت قلت : الترتب الشرعي بين المقيدات بهذا العنوان ، وهذه الجهة ملحوظة بالنسبة إلى الموصوف بهذه الصفة لا بالنسبة إلى