فقد ترك ركوع الركعة السابقة ، فيعلم اجمالا اما بترك السجدة الثانية أو ركوع الركعة السابقة ( 1 ) ، وكذا لو انعكس الفرض بأن علم أنه لو لم يكن آتيا بالسجدة الثانية فقد ترك الركوع ( 2 )
( الفرع الثامن ) أنه لو أتى بصلاة واجبة وأخرى مندوبة كنافلة الصبح وفريضته مثلا ثم علم بفساد إحداهما
[ الفرع السابع لو شك في إتيان السجدة الثانية وهو في المحل ]
شرح
( 1 ) أقول : ان الشك بالنسبة إلى السجدة شك في المحل ، فلا بد من اتيانها بمقتضى الاستصحاب وأما بالنسبة إلى الركوع فتجرى قاعدة التجاوز .
( 2 ) هل يمكن جريان القاعدة بالنسبة إلى الركوع واجراء قاعدة الشك في المحل بالنسبة إلى السجدة فيجب عليه أن يسجد ؟
الظاهر أنه لا يمكن لعلم بعدم مطلوبية السجدة لأنه اما أن أتى بالسجدتين أو ترك الركوع .
ويؤيد ما ذكرنا ما افاده سيدنا الأستاذان التحقيق عدم جريان الاشتغال في السجدة للعلم بعدم الامر بها ، لأنه اما قد أتى بها أو على فرض العدم ترك الركوع أيضا فيجب عليه العود . وحيث لا يمكن له احراز الاتيان بالسجدة المأمور بها لاحتمال تركها الركوع فلا يمكنه المضي في صلاته ، فلا يكون المقام مجرى لقاعدة التجاوز .