( الفرع السادس ) انه لو أتى بصلاتين واجبتين مختلفتين عددا ثم علم بفساد إحداهما فأعادهما بحكم العلم الإجمالي ثم علم بفساد احدى المعادتين فهل يجب اعادتهما ( 1 )
( الفرع السابع ) لو شك في اتيان السجدة الثانية وهو في المحل لكنه يعلم بأنه لو كان آتيا بالسجدة الثانية
شرح
فالصلاة صحيحة والقاعدة لا تتكفل لإثبات وقوع الصلاة إليها مع الجهل بها ، والا لم يكن العلم منجزا وكان الاتيان بصلاة واحدة مجزية .
وأما من الناحية الثانية فأيضا لا مجال لجريان القاعدة ، إذ المأمور به الواقعي ان كان منطبقا على الناقص فعدم الصحة محرز بالوجدان وان لم يكن منطبقا عليه تكون الصحة كذلك ، والقاعدة لا تتكفل لبيان انطباق المأمور به على غير للناقص . ولعل الامر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان .
واما على الثاني فلا مانع من جريانها بالنسبة إلى المأمور به الواقعي المجهول عند المصلي .