تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( الفرع السادس ) انه لو أتى بصلاتين واجبتين مختلفتين عددا ثم علم بفساد إحداهما فأعادهما بحكم العلم الإجمالي ثم علم بفساد احدى المعادتين فهل يجب اعادتهما ( 1 ) ( الفرع السابع ) لو شك في اتيان السجدة الثانية وهو في المحل لكنه يعلم بأنه لو كان آتيا بالسجدة الثانية
شرح
فالصلاة صحيحة والقاعدة لا تتكفل لإثبات وقوع الصلاة إليها مع الجهل بها ، والا لم يكن العلم منجزا وكان الاتيان بصلاة واحدة مجزية . وأما من الناحية الثانية فأيضا لا مجال لجريان القاعدة ، إذ المأمور به الواقعي ان كان منطبقا على الناقص فعدم الصحة محرز بالوجدان وان لم يكن منطبقا عليه تكون الصحة كذلك ، والقاعدة لا تتكفل لبيان انطباق المأمور به على غير للناقص . ولعل الامر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان . واما على الثاني فلا مانع من جريانها بالنسبة إلى المأمور به الواقعي المجهول عند المصلي .

[ الفرع السادس أنه لو أتى بصلاتين واجبتين مختلفتين عددا ثم علم بفساد إحداهما ]

( 1 ) الظاهر عدم لزوم اعادتهما مرة ثانية ، لجريان قاعدة الفراغ فيما هي واجبة واقعا ، فان الواجب علينا ليس الا صلاة واحدة ولزوم اعادتهما من باب الاحتياط ، فبعد الاتيان بهما يشك في أن الباطل هو واجب واقعا أو غيره ، فيحكم بصحة الواجب الواقعي بمقتضى القاعدة .