. . . . . . . . . .
شرح
أما على الأول فلا شبهة في بطلان صلاة العصر لكون الشك في هذه الصورة من الشكوك غير المنصوصة ، وأما بالنسبة إلى الظهر فتجري قاعدة الفراغ .
وأما على الثاني فمقتضى قانون الشك في مفروض الكلام ان يهدم القيام ، فيرجع شكه إلى الشك في الركعة السابقة بين الاثنين والثلاث والأربع ، وكان هذا الشك من الشكوك الصحيحة ومع ذلك يحكم ببطلان صلاة العصر ، لأنه يعلم تفصيلا أنه لم يأت بها أزيد من سبع ركعات ، فيعلم تفصيلا بعدم الامر بالتشهد بعنوان العصر ، اما لان ما بيده ثالثة العصر فلا بد من الاتيان بركعة متصلة أو رابعتها فيجب العدول إلى الظهر ، فحيث لا يمكن تصحيحها فيحكم ببطلانها وتجري قاعدة الفراغ في الظهر فمقتضاها صحتها .
أفاد المحقق المامقاني قدس سره : الأحوط والأولى العدول بما في يده إلى الظهر والبناء على الأربع والاتيان بركعة الاحتياط ، فيعلم بذلك باتيان ظهر صحيحة واقعا اما بالأولى أو بالمعدول بها ثم يأتي بالعصر .
ويرد عليه : ان هذا الاحتياط لا يتم على بعض الاحتمالات ، كما إذا كان الظهر خمسا في الواقع فعدل إلى الظهر فيكون ما بيده ثلاث ركعات ، ففي هذه الصورة لا بد أن يأتي بركعة متصلة ولا يمكن تصحيح ما بيده بالعمل بقاعدة الشك بين الاثنين والثلاث والأربع ، إذ حكم