تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
( الفرع الثاني ) لو علم بعد صلاته بأنه اما نقص ركنا في صلاته الأصلية أو في صلاة الاحتياط ( 1 )
شرح
كما لو دخل في الركوع وعلم بأنه اما ترك القراءة من الركعة السابقة أو السجدتين منها ، فان جريان القاعدة بالنسبة إلى السجدتين دون القراءة أوضح من أن يخفى ، إذ المكلف اما أتى بالقراءة أو بطلت صلاته فلا يلزم بالرجوع ولا بسجدتي السهو . وأما موضوع القاعدة بالنسبة إلى السجدتين فتام بلا مانع ، وعلى تقدير عدم جريان قاعدة « لا تعاد » في الأثناء يشكل الامر كما مر نظيره . لكن يشكل جريان القاعدة بالنسبة إلى السجدتين ، إذ يحصل له العلم بالمخالفة القطعية ، ومقتضى العلم الإجمالي أن يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة واعادتها ، إذ يعلم بانتفاء أحد الامرين ، فعلى تقدير فوت القراءة تجب سجدتا السهو وعلى تقدير فوت السجدتين تجب الإعادة .

[ الفرع الثاني لو علم بعد صلاته بأنه إما نقص ركنا في صلاته الأصلية أو في صلاة الاحتياط ]

( 1 ) أقول : تارة نتكلم على مبنى أن صلاة الاحتياط واجبة مستقلة وكونها جابرة حكمة للتشريع وأخرى على مبنى أنها ليست واجبة مستقلة بل جزء من الصلاة على تقدير النقصان : أما على الأول فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة الأصلية ، ولا يعارضها قاعدة الفراغ الجارية في صلاة الاحتياط ، للعلم التفصيلي ببطلانها اما من جهة ترك الركن فيها واما من جهة بطلان الصلاة الأصلية ، فلا يبقى مورد لصلاة الاحتياط بعد بطلان الصلاة الأصلية ، إذ المستفاد من أدلتها أنها مجعولة فيما تصح الصلاة وتكون لغوا