( الفرع الثاني ) لو علم بعد صلاته بأنه اما نقص ركنا في صلاته الأصلية أو في صلاة الاحتياط ( 1 )
شرح
كما لو دخل في الركوع وعلم بأنه اما ترك القراءة من الركعة السابقة أو السجدتين منها ، فان جريان القاعدة بالنسبة إلى السجدتين دون القراءة أوضح من أن يخفى ، إذ المكلف اما أتى بالقراءة أو بطلت صلاته فلا يلزم بالرجوع ولا بسجدتي السهو . وأما موضوع القاعدة بالنسبة إلى السجدتين فتام بلا مانع ، وعلى تقدير عدم جريان قاعدة « لا تعاد » في الأثناء يشكل الامر كما مر نظيره .
لكن يشكل جريان القاعدة بالنسبة إلى السجدتين ، إذ يحصل له العلم بالمخالفة القطعية ، ومقتضى العلم الإجمالي أن يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة واعادتها ، إذ يعلم بانتفاء أحد الامرين ، فعلى تقدير فوت القراءة تجب سجدتا السهو وعلى تقدير فوت السجدتين تجب الإعادة .