الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 151
( الفرع الثالث ) لو علم بعد الصلاة بأنه زاد ركوعا في صلاته لكن شك في أنه زاد فيها من جهة كونه في الجماعة حفظا لمتابعة الامام فلا يوجب بطلانها حينئذ أو زاد سهوا مع كونه منفردا فيوجب بطلانها ( 1 ) فيما إذا كانت الصلاة باطلة . واما على الثاني فتكون صلاته باطلة للعلم الإجمالي بوقوع المنافى في إحداهما فتبطل الصلاة على كلا التقديرين أما في صورة كون النقصان من الصلاة الأصلية فواضح واما في صورة كونه من صلاة الاحتياط فلا يمكن احراز تمامية الصلاة الأصلية . [ الفرع الثالث لو علم بعد الصلاة بأنه زاد ركوعا في صلاته ] ( 1 ) أفاد المحقق المامقاني « قدس سره » : الأظهر بطلان صلاته ، لان الأصل في زيادة الركني الابطال وانما التبعية مانعة من الابطال ، فما لم يحرز المانع يؤثر المقتضى أثره . وأيضا الأصل عدم تحقق المانع فيؤثر المقتضى اثره . ويرد عليه : ان قاعدة المقتضى والمانع ليست دليلا مستقلا بنفسها ولم يقم دليل على اعتبارها فلا تكون قابلة للتمسك بها . نعم يمكن أن يقرب ذيل كلامه بوجه يمكن أن يتمسك به ، وهو أن مقتضي البطلان وموضوعه هو زيادة الركني وقد خرج منه مورد متابعة الامام ، فمع وجود الزيادة وجدانا والشك في كونه جماعة يكون مقتضى الأصل عدمها . الا أنه لا مجال لهذا التقريب أيضا مع جريان قاعدة الفراغ في الصلاة ومقتضاها صحة الصلاة .