تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
أو السجدتين . ولا يخفى أن صحة هذا المثال فيما نحن فيه يتوقف على عدم كفاية الهوي في صدق الدخول على الغير الذي لا بد منه في صدق التجاوز ، وأما على القول بكفايته فهذا المثال أجنبي عن المقام . والحاصل انه يعلم حينئذ بعدم الامر باتيان القيام بعد الركوع ، اما لإتيانه به كما لو كان المتروك في الواقع السجدتين أو لبطلان الصلاة لو أتى بالسجدتين بقاعدة الاشتغال ، فلا تجري أصالة العدم بالنسبة اليه لا من حيث أثره الداخلي وهو الإعادة ولا من حيث أثره الخارجي وهو سجدتا السهو ، ويجري الأصل بالنسبة إلى السجدتين فلا بد أن يأتي بهما . فعلى القول بجريان حديث لا تعاد في أثناء الصلاة يمكن أن يصحح الصلاة ، وأما على القول بعدم جريانه كما هو المختار فلا يمكن تصحيحها للعلم الإجمالي اما بإعادة الصلاة أو بحرمة قطعها . ولقائل أن يقول : ان مقتضى استصحاب عدم الاتيان بالقيام بطلان الصلاة ، فينحل العلم الإجمالي باحراز بطلان الصلاة للأصل .

( الصورة الرابعة عشر ) ما لو كان بالنسبة إلى الجزء الركني المحل الشكي باقيا دون الجزء غير الركني ،

كما لو علم في حال الجلوس اما بترك القراءة أو السجدتين من هذه الركعة ، فيجب