من الزيادة ( 1 )
( الثالثة والستون ) إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه ، لأنه انما يجب في الصلاة الصحيحة ( 2 ) واما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط اتيانه وان كان الأقوى سقوط وجوبه ( 3 ) أيضا ،
[ المسألة الثانية والستون لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا ]
شرح
( 1 ) الحق أن يقال : انه لا تجب عليه سجدة السهو ، فان مقتضى حديث « لا تعاد » صحة الصلاة ولا موجب لسجدة السهو . وبعبارة أخرى : الصلاة المفروضة تامة ببركة حديث لا تعاد .
[ المسألة الثالثة والستون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها ]
( 2 ) إذ المستفاد من الروايات أن قضاء السجدة أو التشهد انما يجب في الصلاة الصحيحة ، كما هو يظهر مما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل ينسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع . قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم ، فإذا سلم سجد مثل ما فاته . قلت : وان لم يذكر الا بعد ذلك . قال : يقضي ما فاته إذا ذكره « 1 » . فان المستفاد من الرواية أن محل القضاء بعد التسليم فالامر بقضاء ما فات بعد تمامية الصلاة كما هو واضح . ( 3 ) اعلم أن المستفاد من عدة روايات أن وجوب سجود السهوهامش
( 1 ) الوسائل ، ج 5 الباب 2 من أبواب الخلل الحديث 4 .