تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد ، واما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أولا ؟ وجهان من أنهما من متعلقات الظهر ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزأ أو شرطا لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها ويحتمل التخيير . ( الحادية والستون ) لو قرأ في الصلاة شيئا يتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين انه كلام الادمى فالأحوط سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما انما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو . كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء ، وكذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف ( 1 )
شرح
السجدة وقضاء التشهد وسجدتي السهو ، بأن يقال بعدم مزاحمة العصر مع صلاة الاحتياط إذ هي متممة لصلاة الأصلية بخلاف غيرها من الأمور المذكورة فإنها واجبات مستقلة يقع التزاحم بينهما ، فمقتضى القاعدة هو التخيير الا أن يحرز أهمية أحدهما على الاخر .

[ المسألة الحادية والستون لو قرأ في الصلاة شيئا يتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي ]

( 1 ) أقول : ان السهو كما في مجمع البحرين هو الفعل عن غير علم وكذا ان المستفاد من بعض الروايات أن الموضوع
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 131 | السيد تقي الطباطبائي القمي