( الرابعة والستون ) إذا شك في أنه هل سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة واتى بأخرى ( 1 ) وان تجاوز بنى على اثنتين ولا شيء عليه عملا باصالة عدم الزيادة ( 2 ) واما ان علم أنه اما واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع ( 3 ) والا قضاها « منها » ما رواه زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس « 1 » .
شرح
« ومنها » - ما رواه الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن السهو فقال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وانما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها « 2 » .
ولكنه يمكن أن يدعى أن الروايات المطلقة أيضا منصرفة إلى خصوص الصلاة الصحيحة .
[ المسألة الرابعة والستون إذا شك في أنه هل سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ]
( 1 ) لاستصحاب عدم الاتيان فيجب التدارك . ( 2 ) كما هو مقتضى قاعدة التجاوز . ( 3 ) لا بد من التفصيل في المقام ، بأن يقال : انه لو كان المحلهامش
( 1 ) الوسائل ، ج 5 الباب 14 من أبواب الخلل الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، ج 5 الباب 14 من أبواب الخلل الحديث 6 .