تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
بعنوان أنها يمكن أن تكون متممة للظهر . وان شئت قلت : ان مقتضى الحكم الظاهري أن المكلف لم يأت بالظهر ، بعد فلا بد من تقديم ما يكون متممة لها . أفاد سيدنا الأستاذ دام ظله : انه مع امكان درك ركعة من الوقت يجب عليه تقديم تمام ما هو من توابع صلاة الظهر من صلاة الاحتياط أو قضاء شيء أو سجدتي السهو ، سواء قلنا بجزئية صلاة الاحتياط على فرض نقصان الصلاة أو لم نقل بذلك وكانت واجبة مستقلة . أما على الأول فواضح ، وأما على الثاني فإنها ولو لم تكن جزءا من الظهر لكنه لا ريب في كون وجوبها فوريا ، فعليه يمكن درك مصلحة الوقت بتمامها مع درك ركعة منها ولا يمكن درك مصلحة فوريتها بالتأخير . ومن هنا يظهر الحال في ترك السجدة والتشهد . أقول : ان ما ذكره مبتن على أن يكون دليل « من أدرك » حاكما على دليل الوقت ، بأن يوجب توسعة في موضوعه . وأنى لنا باثباته ، بل غاية ما يستفاد منه أن من أخر صلاته لعذر إلى أن بقي من الوقت ركعة كمن أدرك الوقت كله ، وأما كون صلاة الاحتياط وغيرها من المزاحمات عذرا موجبا لجواز التأخير أول الكلام ، ولا يثبت كونها عذرا الا على نحو الدوري . والحق أن يفصل في المقام بين صلاة الاحتياط وبين قضاء