تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وكذا إذا انكشف بطلان صلاته . وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه اتيانهما مرة واحدة وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا
شرح
يكون في الصلاة التي يسلم فيها وتكون محكومة بالصحة : « منها » - ما رواه سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام . . . ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم « 1 » . « ومنها » - ما رواه عبد اللّه بن سنان . . . فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما « 2 » . فان المستفاد من هذه النصوص ان سجود السهو مترتب على اتمام الصلاة . وبعبارة أخرى : ان العرف لا يفهم من نصوص الباب الوجوب النفسي الاستقلالي بعنوان كونه كفارة حتى مع بطلان الصلاة وبتقريب آخر ان وجوب سجدتي السهو اما حكم للصلاة الصحيحة أو حكم للأعم منها اما على الأول فيثبت المدعى واما على الثاني فيلزم القول به حتى في صورة بطلان الصلاة من أول الأمر وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء 5 الباب 13 من أبواب الخلل الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ، ج 5 الباب 14 من أبواب الخلل الحديث 1 ، 3 ، 4 .
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 134 | السيد تقي الطباطبائي القمي