تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
( الثانية والستون ) لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا ، كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص ، وان كان الأحوط الاتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد
شرح
للوجوب عنوان التكلم بلا تقييده بالسهو . وبعبارة أخرى : يكفي في الوجوب عدم تحقق العمد ، وهو ما عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا . قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة وان كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ، وان تكلم فليسجد سجدتي السهو . فالمستفاد منها ثبوت سجدتي السهو لكل ما لا يكون عن عمد ، وهو المطلوب . وعلى هذا فيجب عليه سجدتا السهو لجميع المذكورات في المتن . نعم يمكن أن يدعى انصراف الأدلة عن مورد القرآن والذكر ، فالدعوى فيهما لا تكون جزافية . ومما ذكرناه يعرف الحال في ما ذكره الماتن .
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 132 | السيد تقي الطباطبائي القمي