السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد - فالظاهر البناء على الاتيان وان الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا ( 1 )
( الستون ) لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا اشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ( 2 ) ،
[ المسألة التاسعة والخمسون لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله ]
شرح
( 1 ) وفيه : أولا انه بنى الماتن سابقا على كفاية الدخول في مطلق الغير في جريان قاعدة التجاوز على نحو الترديد وهنا بنى عليه على نحو الجزم ، وهذا تهافت منه .
وثانيا - ان قاعدة التجاوز لا تجري هنا لا من جهة انصراف الغير في الأدلة إلى الغير المترتب ولا من جهة ما أفاده المحقق النائيني من أنه لعوده إلى اتيان الجزء المترتب يكون من الشك في المحل ، بل من باب أن وجود هذا الغير كعدمه ، إذ يعتبر في صدق الدخول على الغير أن يكون هذا الغير مترتبا على المشكوك اما شرعا واما عرفا واما عادة ، وكل هذه الأمور منتف في المقام . فعلى هذا لا بد من اتيان المشكوك بمقتضى أصالة عدم الاتيان به والاتيان بسجدتي السهو بناء على أنهما لكل زيادة ونقيصة .