محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجرى ( 1 ) حكم الشك بين الاثنتين والثلاث وليس ( 2 ) عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة ، وان كان الأحوط الاتيان بهما أيضا بعد صلاة الاحتياط ( 3 )
( التاسعة والخمسون ) لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله - كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد أو شك في
[ المسألة الثامنة والخمسون لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله ]
شرح
( 1 ) لإطلاق دليل البناء وتحقق موضوع الحكم .
( 2 ) إذ لا يترتب على قاعدة البناء الآثار العقلية ، ولكن حيث يحتمل الزيادة يسجد سجدتي السهو احتياطا ، ولا يقاس المقام على ما تقدم .
( 3 ) وأورد عليه السيد الحكيم في المستمسك بأن قاعدة البناء على الأكثر تصلح لإثبات زيادة التشهد كما قلنا في المسألة الأربعين أنها تصلح لإثبات زيادة الركعة .
ويرد عليه : أنه لا يترتب على البناء على الأكثر أزيد من الآثار الشرعية فلا يثبت به زيادة التشهد ، وعلى تقدير ثبوت الزيادة أيضا لا يثبت وجوب سجدة السهو ، إذ يعتبر فيه أن تكون الزيادة عن سهو وهو لا يكون من الآثار الشرعية للقاعدة .