. . . . . . . . . .
شرح
وثانيا أنه لو أغمضنا عن ذلك وقلنا بلزوم كون أجزاء الصلاة ناشئة عن القصد ، ولكن نقول باجراء قاعدة التجاوز في نفس النشو والحكم بتحقق النشو مع الأجزاء السابقة .
« الأمر الثالث » - ان ما أتى به لا يصح جعله ظهرا لأنه قد صلاها على الفرض ولا عصرا لعدم احراز عنوانها ، ولا مجال لإحرازه بقاعدة التجاوز ، إذ جريان القاعدة متوقف على احراز العنوان ، ولو كان احراز العنوان متوقفا على اجراء القاعدة يلزم الدور . ولا مجال للعدول إلى العصر ولو رجاء ، لعدم وجود دليل على جواز العدول من المتقدم إلى المتأخر .
ويرد عليه أنه لم يقم دليل على اعتبار احراز العنوان بما هو في جريان القاعدة . نعم يمكن أن يقال بضرورة احرازه من باب ان عدم احرازه يستلزم عدم صدق التجاوز والمضي ، وهو أمر آخر سنتعرض له إن شاء اللّه تعالى .
ومما يؤيد عدم اعتبار احراز العنوان في جريان قاعدة التجاوز ما لو رأى نفسه أنه قد دخل في الجزء الذي هو فيه بنية العصر ولكن شك في اتيان الأجزاء السابقة بعنوان العصر فلا اشكال في جريان القاعدة فيها . ولو كان احراز العنوان معتبرا في جريانها لمنع من اجرائها هنا أيضا .
« الأمر الرابع » - ما أفاده سيدنا الأستاذ دام ظله بأنه يعتبر في