تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
( السابعة والخمسون ) إذا توضأ وصلى ثم علم أنه اما ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجرى في الصلاة حتى يحصل التعارض وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال ( 1 )
شرح
عليه السلام في حديث الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع . قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم ، فإذا سلم يسجد مثل ما فاته . قلت : وان لم يذكر الا بعد ذلك . قال : يقضي ما فاته إذا ذكره « 1 » . وعدم تحقق الترك العمدي لا يثبت الترك السهوي الا بالملازمات الخارجية ، وهو كما ترى .

[ المسألة السابعة والخمسون إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته ]

( 1 ) ملخص كلامه أنه ينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي ببطلان الصلاة والشك البدوي بالنسبة إلى الوضوء ، فتجري قاعدة الفراغ فيه . واستشكل عليه المحقق النائيني قدس سره بأن انحلال العلم في أمثال المقام يستلزم انحلال الشئ بنفسه ، والشئ يمتنع أن يؤثر في نفسه ، ولذا منع انحلال العلم في موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر . وملخص ما أفاده في وجه ذلك هو أن الأقل ليس وجوبه معلوما على كل تقدير ، بل هو مردد بين كون وجوبه في
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 26 من أبواب الخلل الحديث 4 .
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 126 | السيد تقي الطباطبائي القمي