( الخامسة والخمسون ) إذا علم اجمالا أنه اما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة ، وكذا إذا علم أنه اما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها ( 1 )
( السادسة والخمسون ) إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا اشكال في وجوب الاتيان به ( 2 ) ، واما مع تجاوزه فهل تجرى قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة
شرح
للثانية أو بوجوب إعادة الأولى فيجب الجمع بينهما عقلا . ولا وجه لقوله « بقصد ما في الذمة » ، إذ مع الاتيان بركعة متصلة لا يبقى شك بالنسبة إلى العصر ، واحتمال البقاء مختص بالظهر ، والاستصحاب يقتضي بقاؤه في الذمة .
وأما على القول بجواز الاقحام فلا وجه للاحتياط المذكور ، إذ هو يقطع بفراغ ذمته باتيان صلاة الاحتياط بقصد ما في الذمة ، لعدم تحقق العلم الإجمالي بوجوب الإعادة أو ركعة الاحتياط .