تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
وما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة قال يمضى إلى أن قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ « 1 » . ( الثاني ) دعوى الانصراف عن هذه الصورة كما صرح به في المتن . وفيه : انه على فرض تسليمه بدوي يزول بأدنى تأمل . وهنا فرع لم يتعرض به الماتن قدس سره ، وهو ما إذا علم بالترك وشك في كونه عمديا كي تكون صلاته باطلة أو سهويا كي يجب عليه قضاؤه ان كان من الاجزاء التي يجب قضاؤها أو توجب عليه سجدتي السهو بناء على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة ، فمقتضى العلم الإجمالي لا بد من الاتمام والاتيان بكلا طرفي العلم . ولقائل أن يقول : انه لا حاجة إلى الإعادة ، إذ ببركة جريان القاعدة يحرز موضوع القضاء وسجود السهو . وفيه : أنه لا يمكن التمسك بقاعدة التجاوز ، إذ لا يثبت الموضوع بها الا بالأصل المثبت وكذا لا يمكن اثبات وجوب القضاء أو سجدتي السهو بالاستصحاب الا بالأصل المثبت ، إذ الموضوع فيهما هو الترك السهوي كما يستفاد ذلك مما رواه عن أبي عبد اللّه
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 5 الباب 23 من أبواب الخلل الحديث 1 .