تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
( الرابعة والخمسون ) إذا صلى الظهر والعصر ثم علم اجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدرى أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط باتيان صلاة الاحتياط وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة ( 1 )
شرح
العشاءين فلاستصحاب أمر المغرب والعشاء ، وأما وجوب الثنائية والرباعيه فللعلم ببقاء احدى الصلوات الثلاث ، فباتيان ثنائية ورباعية يحصل الامتثال جزما ، إذ هي ان كانت الصبح فقد امتثلها وان كانت احدى الظهرين فقد امتثلها بالرباعية .

( الصورة الثالثة ) ما إذا علم بأنه لم يصل الا صلاة واحدة ،

فلا بد أن يأتي بثنائية ورباعيتين مضافا إلى الاتيان بالمغرب والعشاء . ولا يمكن تحصيل اليقين باتيان رباعية وثنائية بعد العشاءين كما توهمه عبارة المتن ، إذ يحتمل أن يكون ما أتى به هو صلاة الصبح فيتعين تحصيل اليقين بالفراغ لما ذكرناه .

[ المسألة الرابعة والخمسون إذا صلى الظهر والعصر ثم علم اجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث ]

( 1 ) أقول : ان مفروض المسألة فيما إذا علم بذلك قبل الاتيان بالمنافي ، وأما إذا علم به بعد الاتيان بالمنافي فيعلم اجمالا بصحة احدى الصلاتين وبطلان إحداهما ، وكذا ان ما ذكره الماتن « قدس سره » من وجوب الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي مبنى على عدم جواز الاقحام في الصلاة ، إذ حينئذ يعلم اجمالا اما بوجوب ركعة الاحتياط
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 122 | السيد تقي الطباطبائي القمي