تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها ، فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الاتيان بالمغرب والعشاء فقط لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت وبالنسبة اليهما في وقتهما . ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية وكذا ان علم أنه لم يصل الا صلاة واحدة ( 1 )

[ المسألة الثالثة والخمسون إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل ]

شرح
( 1 ) وللمسألة صور ثلاث :

( الصورة الأولى ) ما إذا علم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها

وكان الشك قبل أن ينتصف الليل ، ففي المقام ينحل العلم الإجمالي بأصلين ناف ومثبت ، أعني استصحاب أمر المغرب والعشاء ، وأما بالنسبة إلى صلواته النهارية فتجري قاعدة الحيلولة بلا معارض . وهذا مبني على انتصاف الليل آخر وقت العشاءين .

( الصورة الثانية ) ما إذا علم بأنه لم يصل الا صلاتين ،

فحينئذ لا بد أن يأتي بالمغرب والعشاء ويضيف اليهما ثنائية ورباعية ، اما وجوب
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 121 | السيد تقي الطباطبائي القمي