تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
والاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونها للنقيصة أو للزيادة ( 1 ) ( الثانية والخمسون ) لو علم أنه اما ترك سجدة أو تشهدا وجب الاتيان بقضائهما وسجدة السهو مرة ( 2 ) ( الثالثة والخمسون ) إذا شك في أنه صلى المغرب

[ المسألة الحادية والخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية ]

شرح
( 1 ) ما ذهب اليه الماتن قدس سره مقتضى العلم الإجمالي ، الحق في المقام أن يقال إن ما ذكره يتم على تقدير بقاء العلم الإجمالي وعدم انحلاله ، وأما إذا انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي فلا وجه لما ذكر . وفي المقام وجوب سجدة السهو معلوم تفصيلا ، لأنه ان ترك سجدة فعليه القضاء وسجدة السهو والأكثر وان زاد سجدة فعليه سجدة السهو فقط ، فلزوم سجدة السهو معلوم على أي حال ولزوم قضاء السجدة مشكوك ، فيكون المقام من قبيل الأقل والأكثر فتجري أصالة البراءة بالنسبة إلى الأكثر . فلا مجال لان يقال بأن أصالة عدم الاتيان بسجدة الركعة السابقة حاكمة على أصالة البراءة بعد تعارض قاعدة التجاوز بالنسبة إلى نقص السجدة من الأولى مع أصالة عدم زيادة السجدة في الثانية . نعم لولا ابتلاءه بالمعارض كان العلم الإجمالي - منحلا .

[ المسألة الثانية والخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا ]

( 2 ) الاحتياط المذكور مقتضى العلم الإجمالي ويكون الاتيان بسجدة السهو بقصد ما في الذمة .