والاثنتين وجهان ، والأوجه الأول ( 1 ) وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال . نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة .
( الثامنة والأربعون ) لا يجرى حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين اجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وان كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما ، كما لو علم حال القيام أنه اما ترك التشهد أو السجدة ، أو علم اجمالا أنه اما ترك الركوع أو القراءة
[ المسألة السابعة والأربعون إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ]
شرح
( 1 ) لجريان قاعدة التجاوز فيها ، لأنه بفعل القيام والسجود تجاوز عن محل المشكوك بطرفيه .
هذا على مسلك القوم وأما على ما سلكناه فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة الأولى وتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ركوع هذه الركعة ، للنص الخاص الدال على جريانها في موارد خاصة من الصلاة . وملخص الكلام أنه لا اشكال في صدق عنوان الركعتين ، وقد ظهر من ذلك حكم ما بعده .