تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
( الخمسون ) إذا علم أنه اما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع ( 1 ) ( الحادية والخمسون ) لو علم أنه اما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة
شرح
أضف إلى ذلك ان المدار في الغير الذي يتحقق بالدخول فيه عنوان التجاوز هو الغير المترتب الشرعي وهذا القنوت ليس ترتبه شرعيا فالقنوت حيث وقع زائدا في غير محله لا يكون من الغير المترتب والعمدة هو هذا التقريب ، إذ لقائل أن يقول إنه يصدق الشك في الحمد بعد الدخول في الغير وبعبارة أخرى لو صدق عنوان التجاوز بالدخول في القنوت لم يكن مانع من الاخذ بالقاعدة .

[ المسألة الخمسون إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة ]

( 1 ) أقول : ان ما ذكره من قضاء السجدة وسجدتي السهو ثم إعادة الصلاة هو العمل بمقتضى العلم الإجمالي بعد سقوط القاعدة في كل منهما ، وأما ما ذكره من الاكتفاء بقضاء السجدة وسجدتي السهو وعدم لزوم الإعادة فهو من باب تقدم الأصل المصحح على المتمم ، فتجري قاعدة الفراغ في الركوع ولا تعارضه قاعدة التجاوز لإثبات السجدة ، للعلم بعدم امتثال أمرها اما لعدم الاتيان بها أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع .
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 119 | السيد تقي الطباطبائي القمي