( الخمسون ) إذا علم أنه اما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع ( 1 )
( الحادية والخمسون ) لو علم أنه اما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة
شرح
أضف إلى ذلك ان المدار في الغير الذي يتحقق بالدخول فيه عنوان التجاوز هو الغير المترتب الشرعي وهذا القنوت ليس ترتبه شرعيا فالقنوت حيث وقع زائدا في غير محله لا يكون من الغير المترتب والعمدة هو هذا التقريب ، إذ لقائل أن يقول إنه يصدق الشك في الحمد بعد الدخول في الغير وبعبارة أخرى لو صدق عنوان التجاوز بالدخول في القنوت لم يكن مانع من الاخذ بالقاعدة .