تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع انه اما ترك سجدة واحدة أو تشهدا ، فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك ( 1 ) ( التاسعة والأربعون ) لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشك في قراءته الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة ، فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا ، لان شكه الفعلي وان كان بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى الحمد الا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل وحكمه الاعتناء به والعود إلى الاتيان بما شك فيه ( 2 )

[ المسألة الثامنة والأربعون لا يجرى حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي ]

شرح
( 1 ) إذ العمل في الفروض المذكورة ليس للشك يشمله قوله : « لا شك كثير الشك » ، بل هو لا بد أن يعمل بمقتضى العلم الإجمالي . وان شئت فقل : ان الأدلة الدالة على عدم الحكم لشك كثير الشك لا تشمل أطراف العلم الإجمالي ، كما أن أدلة الأصول لا تشملها والمانع من الشمول في كلا الموردين أمر واحد .

[ المسألة التاسعة والأربعون لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشك في قراءته الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة ]

( 2 ) الامر كما أفاده ، فان شكه الفعلي هو الشك الحادث قبل التجاوز في الواقع ، لان اعتقاده قراءة السورة لا يوافق الواقع فلم يدخل في الغير .