تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( السابعة والأربعون ) إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ففي البناء على اتيانها من حيث إنه شك بعد تجاوز المحل أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشك بين الواحدة
شرح
العمل ولم تكن صورة العمل محفوظة ، فعليه لا يمكن جريانها في مثل المقام ، لكونه شاكا حين العمل كما هو المفروض في المسألة . ( الثاني ) أن تجب صلاة الاحتياط عليه بمقتضى أدلة البناء على الأكثر لا من باب أن شكه هذا عين الشك الأول ، ضرورة أن الشك الأول ارتفع بحدوث العلم وهذا شك حادث ، بل من جهة أن الشك المأخوذ في موضوع الأدلة يشمل العائد بعد الزوال أيضا . وبعبارة أخرى : دليل البناء باطلاقه يشمل المقام إذ المصلى لم يفرغ من الصلاة بل هو في أثنائها بحكم الاستصحاب فيشمله دليل البناء . ( الثالث ) ان تبطل صلاته بطر والشك فيها لعدم شمول القاعدتين - الفراغ والبناء على الأكثر - وفيه انه يتوقف على عدم امكان تصحيحها . ( الرابع ) أن يأتي بالركعة المتصلة باستصحاب النقيصة . وفيه ان السلام اما يكون مخرجا واما لا يكون اما على الأول فلا وجه للإتيان بالركعة المتصلة واما على الثاني فإنه من الشك في الركعات في الأثناء ولا مجال للاستصحاب فيه كما عرفت سابقا .
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 116 | السيد تقي الطباطبائي القمي