محل المشكوك أيضا أو يجرى بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل ؟ وجهان ، أوجههما الأول ( 1 ) والأحوط إعادة الصلاة أيضا .
( السادسة والأربعون ) إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك أولا لسقوط التكليف عنه حين العلم والشك بعده شك بعد الفراغ ؟ وجهان والأحوط الأول ( 2 )
[ المسألة الخامسة والأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى ]
شرح
( 1 ) لا وجه لجريان قاعدة التجاوز هنا ، إذ القيام أو التشهد وقعا في غير محلهما ، فيكون الشك بالنسبة إلى السجدة شكا في المحل ، فلا بد من اتيانها . وأما الاحتياط المذكور في كلامه فلعله لاحتمال زيادة السجدة ، وهي لا توجب الإعادة . وعليه فلا وجه للاحتياط المذكور في كلامه ، وقد مر في المسألة السابعة عشرة ما يفيد المقام . فراجع .