تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
( الرابعة والأربعون ) إذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ، فان أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير الجلوس ( 1 ) ، وان لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثم السجود ( 2 ) ، وان جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان ، الأوجه الأول ولا يضرنيه الخلاف ( 3 ) لكن الأحوط الثاني فيجلس ثم يسجد .
شرح
أصالة الأقل ويؤتى بركعة متصلة ، إذ في هذا الفرض لا يقطع بفساد صلاته . لكن المبنى فاسد ، إذ الشك في الركعات لا يكون موردا للبناء على الأقل .

[ المسألة الرابعة والأربعون إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ]

( 1 ) لعدم موجب له بل لو أتى به كان زيادة في المكتوبة . ( 2 ) إذ المفروض انه لم يأت بالجلسة بين السجدتين . ( 3 ) إذ نية الخلاف انما كانت من باب الخطأ في التطبيق ، فإنه وان كان جالسا باعتقاد أنه جلوس عقيب السجدتين الا أنه جلوس بينهما في الواقع ، فإنه نوى بجلوسه امتثال ما له من الامر واقعا ، وقد زعم أن أمره الواقعي هو الامر بجلوس الاستراحة والحال أن أمره كان بالجلوس بين السجدتين ، وهذا لا اشكال في كفايته عن
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 113 | السيد تقي الطباطبائي القمي