تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ويحتمل الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين ( 1 ) ، والأحوط العود إلى التدارك ثم الاتيان بالسجدتين واتمام الصلاة ثم الإعادة بل لا يترك هذا الاحتياط ( 2 ) ( الثالثة والأربعون ) إذا شك بين الثلاث والأربع
شرح
ترى ، إذ الحكم بالمضي يستفاد منه الحكم باتيان المشكوك . ( 1 ) بأن يقال إن سبق تذكر النسيان على الشك في السجدتين يوجب سبق الحكم بالبطلان ، فالشك في السجدتين بعد ذلك لا يوجب ارتفاع الحكم بالبطلان ، بخلاف ما لو سبق الشك فيهما على تذكر النسيان فإنه لا يوجب الحكم بالبطلان للشك في الدخول في الركن . ولكنه يمكن أن يناقش فيه بأنه لا فرق بين سبق النسيان وسبق الشك ، فان كلا منهما يوجب تغيير موضوع الاخر ، فان الحكم بالبطلان في فرض النسيان فيما إذا بقي النسيان حتى سجد ، وأما إذا ارتفع ذلك بجريان قاعدة التجاوز في السجدتين فيرتفع الحكم بالبطلان أيضا . والحاصل ان المعيار في الحكم بالبطلان الدخول في السجدتين ، فمعه يحكم بالبطلان سواء سبق تذكر النسيان أم لا ، وكذا مع عدمه يحكم بالصحة بلا فرق بين سبق أحدهما بالاخر وعدمه . ( 2 ) قد ظهر مما ذكرناه عدم وجوب الاحتياط .
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 110 | السيد تقي الطباطبائي القمي