سجود السهو لعدم احراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع ( 1 ) واما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك بل للعلم الإجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ ( 2 )
شرح
( 1 ) لما عرفت في محله أن دليل البناء على الأكثر لا يثبت لوازمه العقلية والعادية ، فان غاية ما يستفاد منه هو الأثر الشرعي للركعة المشكوكة ، فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما يوجب القضاء أو سجود السهو ، الا أنه بعد ذلك يحصل العلم بعدم جابرية صلاة الاحتياط ، إذ المصلي يعلم اجمالا ان وظيفته اما فعل الركعة المتصلة أو كانت صلاته تامة بلا حاجة إلى صلاة الاحتياط ، فإذا بنى على الأربع يعلم بتوجه تكليف اليه ، وهو اما وجوب الاتيان بالركعة المتصلة أو وجوب القضاء بعد الصلاة ، فلا بد أن يعمل بمقتضاه وهو الاتيان بالركعة المتصلة وقضاء الصلاة بعدها ، لكن العلم الإجمالي ينحل بجريان البراءة عن حرمة الابطال ، إذ يشك في كون ما بيده صحيحا أو باطلا . هذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو .
( 2 ) الحق ما ذهب اليه الماتن ، الا أن يقال بأنه يرجع إلى