تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

[ المسألة الثانية والأربعون إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ]

( الثانية والأربعون ) إذا كان في التشهد فذكر انه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ففي بطلان الصلاة من حيث إنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع أو عدمه اما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة واما لعدم احراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضي لا يثبت الاتيان وجهان والأوجه الثاني ( 1 )
شرح
الاشتغال . ولكن الحق هو بطلان الصلاة من جهة الزيادة بحسب وظيفته الظاهرية ، فالمتعين هو الإعادة . ( 1 ) بل هو المتعين ، لعدم جريان قاعدة التجاوز في السجدتين ، للعلم التفصيلي بأنه يجب عليه أن يأتي بهما اما لوقوعهما غير مأمور بهما كما إذا وقعا قبل الركوع فان السجدتين قبل الركوع غير مأمور بهما ، وأما لتركهما رأسا فعليه الرجوع والاتيان بالركوع والسجدتين ويتم صلاته بمقتضى الاستصحاب . أضف إلى ذلك ما أفاده الماتن في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز بأنه لا تشمل أدلة قاعدة التجاوز في موارد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة . وأما قوله « ان مجرد الحكم بالمضي لا يثبت الاتيان » فهو كما