[ المسألة الحادية والأربعون إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا ]
( الحادية والأربعون ) إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع وجهان والأحوط الاتمام والإعادة ( 1 )
شرح
فمقتضى الاشتغال هو الاستئناف .
ان قلت : المعيار في باب الشكوك هو الحال الفعلي للمكلف ، وهو في الحال هذه شاك بين الأربع والخمس ، فيجرى عليه حكمه .
قلت : ان ما ذكر يتم فيما تبدل موضوع الشك الأول ، وأما لو كان على حاله والشك الثاني من فروعه كما في المقام حيث إنه بعد الشك الأول في أن الركعة التي أتى بها كانت ثالثة أو رابعة حصل له الشك بين الأربع والخمس باتيانه بركعة متصلة ، فالشك الثاني مسبب عن الشك الأول الذي بقي على حاله ، ولا يشمله دليل البناء على الأربع عند الشك بينها وبين الخمس ، لاختصاص أدلتها بالشك الحادث بين الأربع والخمس ، فيكون الشك المذكور من الشكوك غير المنصوصة المحكومة بالبطلان .
وصفوة القول : ان المصلي لا يمكنه أن يعمل على طبق وظيفة الشاك بين الثلاث والأربع ، إذ المفروض أنه تخلف ، وكذلك لا يمكنه العمل على طبق وظيفة الشاك بين الأربع والخمس لما ذكرناه .
( 1 ) أما الاتمام فلعدم جواز ابطال الصلاة ، وأما الإعادة فلقاعدة