تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لأصالة عدم الاتيان بها بعد تحقق الوجوب . واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل لأن المفروض انه فعلا شاك وتجاوز عن محل الشك ، لا وجه له لأن الشك انما حدث بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب ( 1 )

[ المسألة الأربعون إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته ]

( الأربعون ) إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجرى عليه حكم الشك بين الأربع والخمس ؟ وجهان ، والأوجه الأول ( 2 )
شرح
( 1 ) والحق وجوب العود للتدارك ، لأصالة عدم الاتيان بالمشكوك ثم يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد . ولا وجه لجريان قاعدة التجاوز هنا ، للشك في التجاوز عن المحل ، لان القيام الذي هو فيه فعلا ان كان هو القيام الأول فيكون الشك في محله للغوية هذا القيام ، وان كان هو القيام الثاني الذي تحقق بعد الرجوع وتدارك ما فات فيكون الشك بعد تجاوز المحل ، فباستصحاب عدم تحقق القيام الثاني لا يبقى موضوع لقاعدة التجاوز . ( 2 ) وهو الحق ، لزيادة الركعة بحسب وظيفته الظاهرية ،