[ المسألة الثامنة والثلاثون إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدرى أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية ]
( الثامنة والثلاثون ) إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدرى أنها رابعة واقعية أو رابعة
شرح
( الرابعة ) أن يكون شاكا في كل من الركعة والتسليم شكا مستقلا ، بأن يشك في فعل الركعة الناقصة على تقدير فعل السلام ويشك في السلام على تقدير فعل الركعة الناقصة . ذهب السيد الحكيم « قدس سره » في المستمسك إلى امكان الرجوع إلى حكم الشك في الركعات ، لأنه يمكن أن يثبت كونه في الأثناء بالاستصحاب أو بأصالة عدم السلام .
ويرد عليه نقضا وحلا :
اما النقض فبالشك في السلام في الصورة الثالثة ، لما ذا التزم قدس سره بالاتيان بالركعة المتصلة هناك دون المقام والحال أنه لا فرق بين المقامين .
وأما الحل فلا بد من الاتيان بالركعة المتصلة هنا أيضا ، لأن المفروض أنه مع كونه في الأثناء ووقوع السلام في غير محله وجب عليه الاتيان بركعة متصلة للعلم بالنقصان وقد عرض له الشك في الاتيان بالوظيفة ، فليس شكه شكا ابتدائيا كي يقال بأنه موضوع لحكم الشك في الركعات بل شكه في الاتيان بما وجب عليه من الوظيفة .
وان شئت فقلت : انه بعد العلم بنقصان ركعة من صلاته وجب عليه الاتيان بها متصلة وقد شك في اتيانها ، والأصل عدمه .