بنائية وانه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وان كان عالما بأنها رابعة في الظاهر الا انه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع ، أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا ؟ وجهان ، والأوجه الأول ( 1 )
[ المسألة التاسعة والثلاثون إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك ]
( التاسعة والثلاثون ) إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول ،
شرح
( 1 ) وهو المتعين ، فان موضوع الحكم محرز بالفعل وهو كونه شاكا فعلا بين الثلاث والأربع ، والمدار على الحال الفعلي ولا أثر للحال السابق ، فلا بد أن يعمل بمقتضى الشك المذكور ، وهو الاتيان بصلاة الاحتياط . ولا وجه لاحتمال الاتمام بلا احتياط الا توهم جريان أصالة عدم شك سابق ، وهو غير مفيد ، إذ لا تثبت كون الركعة التي بيده رابعة واقعية الا على القول بالأصل المثبت .
مضافا إلى أن عدم الشك سابقا لا يستلزم كون ما بيده رابعة واقعية إذ من الممكن أنه لم يشك سابقا لكن مع ذلك تكون صلاته ناقصة نعم يمكن أن يكون عالما بأنه ان لم يشك فإنه رابع .