أخرى ، وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما .
ويحتمل جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط ، وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضا بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط ( 1 )
[ المسألة السابعة والثلاثون لو يتقن بعد السلام قبل اتيان المنافى نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ]
( السابعة والثلاثون ) لو يتقن بعد السلام قبل اتيان المنافى نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ففي
شرح
( 1 ) ما ذكره من أنه يجري في المسألة حكم الشك بين الاثنتين والثلاث . . . الخ في غاية المتانة ، ولا مانع منه الا توهم أن الشك هنا شك بعد السلام فيجري عليه حكمه . وهو ممنوع ، إذ لا يجري حكم الشك بعد السلام فيما وقع السلام في غير محله ، إذ هو غير مخرج عن الصلاة كما يستفاد ذلك من بعض الروايات ، وهو ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاته ركعة . قال : يعيد ركعة واحدة « 1 » . وغير ذلك من الروايات الواردة في الباب .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 5 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 1 .