ركنا والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود ( 1 )
[ المسألة الخامسة والثلاثون إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه ]
( الخامسة والثلاثون ) إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الاتيان به سقط وجوبه ، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان كعة أو غيرها ثم زال اعتقاده ( 2 )
[ المسألة السادسة والثلاثون إذا تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان ]
( السادسة والثلاثون ) إذا تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان ، فالظاهر أنه يجرى عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث فيبنى على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرى ويأتي بصلاة احتياطية . وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة
شرح
( 1 ) والحق كما أفاده ، فإنه لا مانع من شمول القاعدة للمقام ، وما ذكره هنا من الاحتياط متين على حد الاستحباب .
( 2 ) لشمول قاعدة التجاوز ، ومجرد حصول العلم بالنقصان لا يضرها بعد زواله . ومنه يظهر الحال فيما إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده .