[ ختام فيه مسائل متفرقة ]
[ المسألة الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر ]
ختام ( فيه مسائل متفرقة ) ( الأولى ) إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر ، فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده ، وان كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل به إليها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أقول للمسألة صور ثلاث : الأولى أن يعلم باتيان الظهر ، الثانية أن يعلم بعدم اتيانها ، الثالثة أن يشك في اتيانها .
( اما الصورة الأولى ) فقد ذهب الماتن قدس سره إلى بطلانها ، والمتصور في وجه البطلان أمور :
« الأمر الأول » - عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام ، وله تقريبان :
التقريب الأول : ان قاعدة التجاوز منصرفة إلى الشك في وجود