تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

[ ختام فيه مسائل متفرقة ]

[ المسألة الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر ]

ختام ( فيه مسائل متفرقة ) ( الأولى ) إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر ، فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده ، وان كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل به إليها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أقول للمسألة صور ثلاث : الأولى أن يعلم باتيان الظهر ، الثانية أن يعلم بعدم اتيانها ، الثالثة أن يشك في اتيانها . ( اما الصورة الأولى ) فقد ذهب الماتن قدس سره إلى بطلانها ، والمتصور في وجه البطلان أمور : « الأمر الأول » - عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام ، وله تقريبان : التقريب الأول : ان قاعدة التجاوز منصرفة إلى الشك في وجود
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 7 | السيد تقي الطباطبائي القمي