تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد ( طبع جديد ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
الحكمية بالتقريب الذي مر بيانه هناك فلا نطيل الكلام بإعادته . مضافا إلى امكان ان يقال : ان مثل قوله عليه السّلام " كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه " [ 1 ] أيضا يدل على المقصود ، وتقريبه ان الحل والحرمة كما يطلقان على النفسيين كذلك يطلقان على الغيريين ، وقد شاع استعمالهما في هذا المعنى في الاخبار . مثل قوله عليه السّلام في رواية عبد اللّه بن سنان : كل ما كان عليك أو معك مما لا يجوز فيه الصلاة منفردا الخ [ 2 ] . وكذا قوله عليه السّلام لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد [ 3 ] . وفي رواية إبراهيم بن محمد الهمداني لا يجوز الصلاة فيه [ 4 ] وفي صحيحة محمد بن عبد الجبار لا تحل الصلاة في الحرير المحض [ 5 ] . وفي صحيحة أخرى له لا تحل الصلاة في حرير محض [ 6 ] . وفي صحيحة علي بن مهزيار هل تجوز الصلاة في وبر الأرنب إلى أن قال فكتب عليه السّلام لا تجوز الصلاة [ 7 ] .
هامش
الاثبات لا بد من درج هذا العدم في المأمور به اما بنحو التركيب واما بنحو التقييد ، وحيث إن الأول مقطوع الخلاف في المقام ، لأنا نقطع بان اجزاء الصلاة أمور وجودية أولها التكبير وآخرها التسليم ، فيتعين الثاني ، إذ لا يعقل عدم لحاظ شيء في المأمور به بنحو من الوجهين ، ومع ذلك يحكم بعدم الاجزاء لعدم مراعاته . ( م . ع . مدّ ظلّه ) . [ 1 ] الوسائل ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . [ 2 ] الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 . [ 3 ] الوسائل ، الباب 32 من أبواب لباس المصلي الحديث 6 . [ 4 ] الوسائل ، الباب 2 ، من أبواب لباس المصلّى الحديث 4 . [ 5 ] الوسائل الباب 14 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 4 . [ 6 ] الوسائل الباب 14 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 [ 7 ] الوسائل الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .